المبحث الأول:
تعريف العامل- الصحفي - الصحيفة
1- تعريف العامل:
عرف قانون العمل العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت أدارته أو إشرافه كما عرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
2- تعريف الصحفي: أوضحت المادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1970 يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجدول الفرعية:
أ) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك الصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في ملكيتها أو مسهما في رأس مالها.
ب) أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.
ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة.
د) أن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي عال.
الصحفي المشتغل
أ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في جمهورية مصر العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضي عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخري.
ب) المحرر المترجم و المحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
ج) المراسل إذا كان يتقاضي مرتبا ثابتا سواء كان يعمل في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخري غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد(م6)
الصحفيون غير المشتغلين
لم يتضمن القانون تعريفا للصحفيين غير المشتغلين علي خلاف الوضع بالنسبة للصحفيين المشتغلين إلا المادة (19) من قانون نقابة الصحفيين نصت علي أن العضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلي جدول غير المشتغلين.
هذا وطبقا للمادة (20) من القانون لمجلس النقابة ولوزير الإعلام أن يطلب من لجنة القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة إلي جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب... وله أن يبدي دفاعه أمام لجنة القيد(1)
الصحفي المنتسب
أفرد المشروع نظاما خاصا لقيد الصحفيين الذين يمارسون مهنة الصحافة ولكن لا يتوافر لديهم الشرطين وهما الاحتراف والجنسية المصرية فأجاز قيدهم في النقابة كصحفيين منسبين ومن أمثلة من لا يتوافر لديهم شرط الاحتراف الطبيب أو المحامي أو الأستاذ الجامعي إذا دأب علي تحرير مقال بالجريدة بانتظام دون أن تكون الصحافة حرفته الأساسية ومن أمثلة من لا يتوافر لديهم الجنسية المصرية الصحفيون العرب أو الأجانب الذين يعلمون في مصر سواء في إحدى الصحف أو في وكالات الأنباء المصرية.
الصحفي تحت التمرين
لم يتضمن القانون تعريفأ للصحفي تحت التمرين و إن كان قد نص في المادة السابعة (1) من قانون نقابة الصحفيين على انه طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد امضى مدة التمرين بغير انقطاع و أن يكون له نشاط صحفي ظاهر خلالها.
وطبقا للمادة العاشرة من القانون مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها وسنتان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها وتبدأ من مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.
ويبين مما سبق أن الصحفي تحت التمرين هو كل من يرغب في اتخاذ الصحافة مهنة أساسية له سواء كان من حديثي التخرج أو غير ذلك.
شروط الاشتغال بمهنة الصحافة:
يجب توافر شرطين للاشتغال بالصحافة:-
1- القيد بنقابة الصحفيين.
2- إخطار المجلس الأعلى للصحافة.
أولا:القيد بنقابة الصحفيين:
بعد القيد بنقابة الصحفيين أحد الشروط الجوهرية التي تطلبها المشروع علي أنه لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة كذلك أيضا فقد نصت المادة (103) من القانون علي أن يحظر علي أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين.
وقد أكد قانون الصحافة الجديد هذا المعني أيضا عندما قرر بمقتضي المادة (54) منه بأنه يشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين .(1)
وقرر المشرع معاقبة المخالف لهذا النص بتعطيل الجريدة مدة لا تتجاوز ستة أشهر بناء علي طلب المجلس الأعلى للصحافة وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.
شروط القيد في نقابة الصحفيين:
أشرنا فيما تقدم لنص المادة من قانون نقابة الصحفيين التي تحدد
شروط القيد في النقابة في أربعة شروط هي:
1- أن يكون طالب القيد صحفيا غير مالك الصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في مليكتها أو مساهما في رأسمالها.
2- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية فيجب أن يكون طالب القيد يحمل الجنسية الأصلية أو بالتجنيس.
3- أن يكون طالب القيد حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة.
وقد جرت أحكام القضاء علي أن يعد من قبيل الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تلك التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع (1)فيعد ماسا بسمعة الصحفي علي سبيل المثال سبق الحكم عليه في جريمة سرقة أو نصب أو هتك للعرض أذ أن أمثال هذه الجرائم تعكس ضعفا في الخلق وانحرافا في انطباع وغني عن البيان أن الحكم الذي يعتد به لاعتباره ماسا بسمعة الصحفي هو الحكم البات.
هذا وإذا تقرر شطب اسم الصحفي من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة فإنه أعمالا لنص المادة (88) من قانون نقابة الصحفيين يجوز طلب القيد بالنقابة بعد مضي خمس سنوات من شطب اسم الصحفي من الجدول وإذا رأت لجنة القيد أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه وزوال أثر ما وقع منه أمرت اللجنة بقيد اسمه ويعتبر هذا القيد قيدا جديدا حيث تحسب أقدمية الصحفي في هذا الفرض من تاريخ القيد الأخير.
وإذا رفضت اللجنة القيد فلا يجوز إعادة طلب القيد إلا بعد مضي سنة علي الأقل من تاريخ صيروه قرار الرفض نهائيا طبقا للمادة (17) من ذات القانون إذ تضمنت حكما عاما يعمل به في حالة تحديد القيد في النقابة (2)
4- أن يكون طالب القيد حاصلا علي مؤهل دراسي عال:
استلزم قانون نقابة الصحفيين ضرورة حصول طالب القيد علي مؤهل دراسة عال ولا يشترط أن يكون المؤهل متخصص في علم الصحافة إذ أن عبارة مؤهل عال جاءت مطلقة ولا وجه لتخصيصها ولعل المبرر وراء عدم اشتراط مؤهل متخصص في علم الصحافة هو أن العمل في الصحافة يتطلب استعدادا شخصيا وقدرات فطرية ولا يشترط لممارستها الحصول علي مؤهل معين.
وقد استهدف المشروع بهذا الشرط الارتقاء بمهنة الصحافة والارتفاع بالمستوي الواجب توافره فيمن يعمل في المجال الصحفي.
استثناء بخصوص القيد في النقابة:
استثني المشرع بمقتضي المادة (12) من قانون نقابة الصحفيين ثلاث طوائف من العاملين في الحقل الصحفي وذلك من شرطي الجنسية المصرية والاحتراف.
الطائفة الأولي: الصحفيين العرب المقيمون في جمهورية مصر العربية الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدم شرط الجنسية المصرية.
الطائفة الثانية: الصحفيون الأجانب المقيمون في جمهورية مصر العربية والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.
الطائفة الثالثة:الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متي توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.
إجراءات القيد في نقابة الصحفيين:
طبقا للمادتين (13) (14) من قانون نقابة الصحفيين تقدم طلبات القيد في نقابة الصحفيين إلي لجنة التشكيل من وكيل النقابة رئيسا لها وعضوين من أعضاء مجلس النقابة وتقوم اللجنة قبل فحص الطلبات بإرسال بيان بأسماء طالبي القيد إلي المجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام لإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول بيان إليهما أما إذا لم تبد هاتان الجهتان رأيهما خلال المدة المقررة تبت اللجنة في الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها. وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا ويخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدروه بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسليم طالب القيد صورة منة بإيصال. وفي حالة رفض الطلب يكون لطالب القيد أن يتظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف علي النحو التالي:-
- أحد مستشاري محاكم تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسا.
- احد رؤساء النيابة العامة.
- رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينبيه.
- اثنان من أعضاء مجلس النقابة التي ينتخبها المجلس سنويا.
ثانيا: إخطار المجلس الأعلى للصحافة:
طبقا لنص المادة (70) من قانون الصحافة الجديد رقم (96) لسنة 1996 فقرة (16) يختص المجلس الأعلى للصحافة بتلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.
3- المقصود بالصحف:
يقصد بالصحف في تطبيق أحكام القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين ( الصحف والمجلات ووسائل المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية وتستثني من ذلك المجلات والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العملية والتنظيمات النقابية والتعاونية. (م114) بينما أشارت المادة (2) من القانون رقم (96) لسنة 1996بأنه يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.
المبحث الثاني
عقد عمل صحفي
المؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقاتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ينطبق علي العاملين بها أحكام القانون 48 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالقطاع العام وعليه فإن علاقة العاملين بهذه المؤسسات هي علاقة تعاقدية تخضع أساسا للأحكام الخاصة الواردة في القانون رقمي (76 لسنة 1970بشأن نقابة الصحفيين 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة) فإذا لم يوجد نص بمهما فإنهما تخضع لأحكام قانون العمل.
عرف قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 في المادة(31) بأن عقد العمل الفردي هو العقد بمقتضاه عامل بأنه يعمل لدي صاحب العمل وتحت إرادته أو إشرافه لقاء أجر وأضافت المادة (32) بأن تستلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتوضع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص هذا ويجب أن يتضمن عقد العمل علي الأخص البيانات الآتية:-
أ) اسم صاحب العمل عنوان ومحل العمل.
ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
عرف قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة2003 في المادة (31)
بأن عقد العمل الفردي هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأنة يعمل لدى صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أو إضافات المادة (32) بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة و يسلم نسخة للعامل و توضع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص هذا و يجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص البيانات الآتية :-
أ)اسم صاحب العمل و عنوان و محل العمل
ب)اسم العامل و مؤهله و مهنته أو حرفته و رقمه التأميني و محل إقامته و ما يلزم لإثبات شخصيته
ج)طبيعة و نوع العمل محل التعاقد
د)الأجر المتفق عليه و طريقه و موعد أدائه و كذلك سائر المزايا النقدية و العينية المتفق عليها.
هذا وتحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
وبالرجوع إلي القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين فقد أشارت المادة (104) علي أنه (مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة من قبل يجب أن يحرر في ظل أحكام هذا القانون عقد استخدام بين الصحفيين وبين المؤسسات الصحفية أو من يمثله بينما أشارت المادة (14) من القانون رقم (96) لسنة 1996 إلي أن العلاقة بين الصحفي والصحيفة تخضع لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع العمل الصحفي ومكانه والمرتب و ملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.
أيضا تضمنت المادة(15) علي أن لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا لأحكام ا لمادة (14) والفقرة الأولي من المادة (15) من قانون تنظيم الصحافة.
وجدير بالذكر أن المادة (105) من قانون نقابة الصحفيين نصت علي أن يشمل العقد مدة التعاقد مالم يكن العقد غير محدد المدة ونوع العمل ومكنة والمرتب مع بيانه تفصيليا.
وتشير المادة (56) من قانون تنظيم الصحافة أن ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.
وتنص المادة (113) من قانون نقابة الصحفيين علي أن ( يجب أن يتضمن عقد العمل بين الصحفي والمؤسسة الصحفية أو صاحب الصحفية أو وكالة الأنباء جميع المزايا التكميلية التي يتفق عليها بينمهما)
وللصحفيين عقد اتفاقيات خاصة مع أصحاب الصف ووكالات الأنباء التي يعملون فيها ولأصحاب الصحف ووكالات الأنباء عقد اتفاقات مع نقابة الصحفيين تتضمن شروطا أفضل للصحفي مما تتضمنه هذا القانون وعلي كل المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف أو من يمثلونهم إبلاغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع الصحفيين لقيده في سجل خاص وعليها أن تخطر المجلس بكل تعديل يطرأ علي هذه الشروط ولمجلس النقابة أن يطلب من مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين فإذا لم يستجب لطلبه يعرض الخلاف علي لجنة تشكل من :-
- مستشار الدولة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة رئيسا
- نقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه عضوا
- مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه عضوا
- عضوين يعينهما وزير العدل يمثل أولهما المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء ويمثل الآخر نقابة الصحفيين وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
المبحث الثالث
الأجازات بأنواعها
1) الأجازات السنوية:
أ) الواردة بقانون العمل رقم (12) لسنة 2003:
تكون مدة الإجازة السنوية (21) يوما بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة تزاد إلي ثلاثين يوما متي امضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته (م47).
ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقة في اقتضاء مقابلها وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها ستة أيام متصلة علي الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يجوز تجزئة الإجازة أو وضعها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال (م84).
ب) القانون رقم (76) لسنة 1970
تنص المادة (106/أ) علي أن للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل علي النحو الأتي:
شهر علي الأقل في السنة إذا كانت مدة قيده في جدول النقابة لا تتجاوز عشر سنوات فإذا زادت علي عشر سنوات كانت الإجازة خمسة وأربعين يوما.
2) الإجازات لسبب عارض
أ) قانون العمل (12) لسنة 2002
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل (م51)
ب) القانون رقم (76) لسنة 1970:
للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل سبعة أيام عارضة سنويا (م106/ج).
3) الراحة الأسبوعية:
قانون العمل رقم (12) لسنة2003:
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة علي الأكثر وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر. (م83).
ب) قانون رقم (76) لسنة1970
للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل يوم كل أسبوع (م106/ب)
4) الإجازات المرضية:
أ) قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا علي الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي......... إلخ م (54)
ب) قانون رقم (76) لسنة 1970
يستحق الصحفي إجازة مرضية مدتها ثلاثة شهوة كل ثلاث سنوات يتقاضي فيها أجره كاملا فإذا زادت مدة المرض علي تلك المدة استحق 80% من مرتبه عن الستة شهور التالية و70% من مرتبه فيما زاد علي ذلك.
نقلا عن شبكة الصحفيين العرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق